السيد علي الطباطبائي

181

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

أن أخذ الزوجان نصيبهم من التركة كلا أو بعضا . * ( قال الشيخ ) * في النهاية ( 1 ) والقاضي * ( يرد عليهم ) * أي على الورثة أو بعضهم بعد إسلامهم * ( ما فضل عن سهم الزوجية ) * من النصف في الفرض الأول وما زاد على الربع في الثاني . ولا ريب في الحكم في الفرض الثاني على مختار المصنف ولأكثر من ثبوت الرد فيه إذا كان الإسلام قبل القسمة بين الإمام عليه السّلام وذوي الفرض وعدمه إذا كان بعدها ، ولا في عدمه في الفرض الأول على مختارهم أيضا ، عملا في الفرضين بالقواعد المتقدمة في إسلام الكافر قبل القسمة وبعدها وإسلامه مع الوارث الواحد المسلم . * ( و ) * عليه فليس * ( فيه ) * أي في ما حكم به الشيخ * ( تردد ) * بل ينبغي القطع به في الجملة ، وعدمه كذلك على التفصيل الذي ذكرنا ، وما ذكره المصنف في وجه التردد أو ذكر له قد أجبنا عنه في الشرح مفصلا . * ( الثانية : روى ) * المشايخ الثلاثة في الصحيح ( 2 ) إلى * ( مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار ) * أنه * ( لابن الأخ الثلثان ولابن الأخت الثلث و ) * أنه * ( ينفقان على الأولاد بالنسبة ) * أي بنسبة حقوقهما وميراثهما ، فينفق ابن الأخ ثلثي النفقة وابن الأخت ثلثها إذا لم يسلموا قبل البلوغ . * ( فإن أسلم الصغار ) * قبله * ( دفع المال ) * أي التركة * ( إلى الإمام عليه السّلام ، فان بلغوا ) * باقين * ( على الإسلام دفعه الإمام عليه السّلام إليهم ) * . * ( ولو ) * لم يسلموا أو * ( لم يبقوا ) * بعده على إسلامهم * ( دفع ) * الإمام عليه السّلام

--> ( 1 ) النهاية ص 664 . ( 2 ) الكافي 7 - 143 ، الفقيه 4 - 245 ، التهذيب 9 - 368 .